الجهاد الجهاد في سبيل الله من أعظم الأعمال الصالحة التي يفعلها المؤمن ويتقرب بها إلى الله عز وجل، وهو ذروة سنام الإسلام وسبيل إعلاء كلمة الله، ويحتاج إلى إيمان كبير لأنّه مشروع تضحية بالنفس، ويقول تعالى: (إِنَّ اللَّـهَ اشتَرى مِنَ المُؤمِنينَ أَنفُسَهُم وَأَموالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقاتِلونَ في سَبيلِ اللَّـهِ فَيَقتُلونَ وَيُقتَلونَ وَعدًا عَلَيهِ حَقًّا فِي التَّوراةِ وَالإِنجيلِ وَالقُرآنِ وَمَن أَوفى بِعَهدِهِ مِنَ اللَّـهِ فَاستَبشِروا بِبَيعِكُمُ الَّذي بايَعتُم بِهِ وَذلِكَ هُوَ الفَوزُ العَظيمُ) [التوبة: 111].
معنى الجهاد يشتمل الجهاد في الدين الإسلامي على معنيين، أحدهما خاص والآخر عام:
- المعنى الخاص: بذل الجهد في سبيل الله من أجل قتال الكفار، وهو الذي سنتحدث عنه.
- المعنى العام: هو بذل الجهد من أجل إرضاء الله تعالى من خلال فعل الطاعات والأعمال الصالحة، والابتعاد عن الأعمال السيئة والمعاصي، ومجاهدة النفس للانتصار على شهواتها وملذاتها، ومجاهدة الشيطان للانتصار على وساوسه.
شروط وجوب الجهاد - الإسلام: لا بد أن يكون الشخص الذي يجاهد في سبيل الله مسلماً؛ لأن غير المسلمين يدفعون الجزية ليدافع عنهم المسلمون.
- الذكورة: فهو ليس مطلوباً من النساء ولا يجب عليهن؛ لأنّهن بطبيعتهن ضعيفات لا يقوَين على هذا العمل، إنّما يكون جهادهنّ في الحج والعمرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وثمة حالة واحد يتعين على النساء فيها الجهاد؛ هي هجوم الأعداء على أرض المسلمين وكونهم في حالة دفاع، عندها تخرج المرأة إلى الجهاد دون إذن.
- العقل: لأّنه مناط التكليف وبه يدرك الإنسان ما هو مطلوب منه، فلا يجب الجهاد على المجنون بسبب رفع التكليف عنه.
- البلوغ: الجهاد غير مطلوب من الصبيان الذين لم يبلغوا، ولا يأثمون إن لم يجاهدوا؛ لضعفهم عموماً وعدم قدرتهم ذلك، إلّا أنّه يجوز لهم الاشتراك فيه بإذن والديهم ورضاهم بذلك، أما في حال جهاد الدفاع فعليهم الخروج دون إذن.
- الاستطاعة: وتتضمن الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية، فمن لم يملك هذين المؤهلين لا يجب الجهاد في حقه وإن توفرت باقي الموجبات، فمن كان مريضاً مرضاً يمنعه من القتال والحركة (كالعمى والعرج وغيرهما من العاهات البدنية المعيقة للحركة) سقط عنه الجهاد، كذلك الأمر بالنسبة لمن لم تكن لديه نفقة الجهاد ومؤونته.
- الحرية: لا يجب على العبد المملوك أن يقاتل في سبيل الله، إلّا إن أذِن له سيده بذلك، عندها يجوز له الجهاد، لكن لا يجاهد إلّا بالقَدْرِ الذي سمح له به سيدُه، أما في حال جهاد الدفاع فعليه الخروج للجهاد وإن لم يأذن له سيده.
- إذن الإمام: فهو الذي يقدر توقيت الجهاد، وقد اختلف العلماء في وجوب استئذان الإمام عند جهاد الطلب، أمّا جهاد الدفاع فيخرج الجميع دون إذن.
- إذن الوالدين: فلا يخرج المجاهد إلّا إن حصل على إذن ورضا والديه بالخروج، باستثناء جهاد الدفاع.